ثانوية الشهيد زروقي الشيخ بتاوقريت ولاية الشلف
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة نرحب بكم كما نرجو منكم التكرم بالدخول إذا كنت عضوا معنا أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتقديم مساهماتك
سنتشرف بتسجيلك كما نتمنى لك يوم جميل ونجاح موفق
شكرا
تقبلوا تحيات إدارة منتدى ثانوية الشهيد زروقي الشيخ بتاوقريت
ثانوية الشهيد زروقي الشيخ بتاوقريت ولاية الشلف
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة نرحب بكم كما نرجو منكم التكرم بالدخول إذا كنت عضوا معنا أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتقديم مساهماتك
سنتشرف بتسجيلك كما نتمنى لك يوم جميل ونجاح موفق
شكرا
تقبلوا تحيات إدارة منتدى ثانوية الشهيد زروقي الشيخ بتاوقريت
ثانوية الشهيد زروقي الشيخ بتاوقريت ولاية الشلف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثانوية الشهيد زروقي الشيخ بتاوقريت ولاية الشلف

**العلم أشرف مارغب فيه الراغب وأفضل ماطلب وجد فيه الطالب ، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب ؛ لأن شرفه يثمر على صاحبه ، وفضله يَنْمي عند طالبه **
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لمادة 106 من النظام الأساسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
lyceet
المدير العام
المدير العام
lyceet


المساهمات : 411
تاريخ التسجيل : 06/02/2011
العمر : 43
الموقع : منتدى زيان أحمد للمعرفة

لمادة 106 من النظام الأساسي  Empty
مُساهمةموضوع: لمادة 106 من النظام الأساسي    لمادة 106 من النظام الأساسي  Emptyالسبت فبراير 19, 2011 2:47 pm

جاء في المادة 106 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ( 10 فبراير 2003) ما يلي:
المادة 106
يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.

وهذا يعني أن لكل موظف الحق في اجتياز الامتحان المهني لأربع مرات متتالية فقط ويمنع بعد ذلك حيث يفتح له المجال أمام الترقية بالاختيار فقط. فمثلا من توظف سنة 2000 واجتاز الامتحان المهني أول مرة سنة 2006 دون أن يوفق ثم في 2007 و 2008 و2009 فسيكون امتحان هذه السنة 2010هو أخر امتحان مهني يسمح له باجتيازه وبعدها سيكون قد استوفى الشروط النظامية التي تسمح له بالتقييد في لوائح الترقية بالاختيار حيث سينتظر لعدد غير معلوم من السنوات حتى يحين دوره.
هذا طبعا من الجانب القانوني لكن واقع الحال يقول غير ذلك فمازالت مقتضيات هذه المادة لم تعرف سبيلها إلى التطبيق على الأقل في قطاع التربية الوطنية.
إن ما جعلني اليوم أطرح هذا الموضوع هو ما قامت به وزارة المالية هذه السنة حيث منعت موظفيها الذين اجتازوا الامتحان المهني لأربع مرات من حقهم في اجتيازه هذه السنة، ومنهم من احتج لدى المصالح المركزية حيث جوبه بنص شبيه بفحوى المادة 106 من القانون الخاص بوزارة التربية الوطنية.
وأمام هذا الوضع بات أمرا ملحا، السعي للإجابة عن تساؤلات من قبيل:
- هل تطبيق النص القانوني من طرف وزارة المالية على موظفيها هو بداية لتعميمه على غيرهم من باقي الموظفين بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية؟
هل التغاضي عن تطبيق المادة 106 كان عن قصد، وذلك لامتصاص عدد كبير من مرشحي الترقية بالاختيار عبر الالتفاف على نسبة 11في المائة المخصصة للامتحانات المهنية؟
- هل تطبيق المادة المذكورة في صالح الموظف أم ضده؟،

بحيث يكفل حق تكافؤ الفرص بجعل كل موظف يستفيد من فرصة واحدة للترقي وليست فرصتان كما هو الشأن لمن يقيد في الترقية بالاختيار وفي نفس الوقت يشارك في الامتحان المهني؟
أوليس إبعاد من هو مقيد في لوائح الاختيار لفرصة أكبر للترقي عبر الامتحان المهني؟
- أليس تراكم عدد كبير ممن لم تشملهم الترقية بالاختيار سببا مقنعا لعدم تطبيق المادة؟...

موضوع وأسئلة أفتحها للنقاش وإبداء الرأي، فكلنا كلنا معنيون سواء اليوم أو غدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lyceet.yoo7.com
 
لمادة 106 من النظام الأساسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول الاسبيرين لمادة التكنولوجيا ( هندسة الطرائق)
» دليل الاستاذ + التوزيع السنوي للسنة 1 جذع مشترك لمادة الاعلام الالي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية الشهيد زروقي الشيخ بتاوقريت ولاية الشلف :: قســـــــــــم الإدارة العـــامـــــة :: منتـدى الإداري و التربـوي :: القسم الإداري-
انتقل الى: